• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تأويل الوقائع على خلاف الثابت يعد خطأ مهنياً جسيماً لعدم تمحيص الدعوى تمحيصاً كافياً

إذا حمل الحكمُ الوقائعَ معنىً يخالف الثابت بالأوراق، وكان ذلك ناشئاً عن قصورٍ في الدراسة والتمحيص، قامت المسؤولية عن الخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

إن تأويل الوقائع على خلاف الثابت إنما يشكل خطأ مهنيا جسيما لأنه يدل على عدم دراسة الدعوى بصورة جدية وعدم تمحيصها بالقدر الكافي