إذا حمل الحكمُ الوقائعَ معنىً يخالف الثابت بالأوراق، وكان ذلك ناشئاً عن قصورٍ في الدراسة والتمحيص، قامت المسؤولية عن الخطأ المهني الجسيم.
إن تأويل الوقائع على خلاف الثابت إنما يشكل خطأ مهنيا جسيما لأنه يدل على عدم دراسة الدعوى بصورة جدية وعدم تمحيصها بالقدر الكافي