عند النزاع أو الشك في سنّ الحدث، تُستمدّ الأولوية من القيد المدني، فإن كان التسجيل غير حاصل ضمن المدة القانونية فلا يكفي الاعتماد عليه وحده، بل يجب إحالة الأمر إلى الطبابة الشرعية لتقدير السن.
على محكمة التحقيق من سن الحدث بأن تطلب صورة عن قيده المدني وفي حال كونه مسجل خارج المدة القانونية تعمد إلى تقدير سنه من قبل الطبابة الشرعية