لا محل للرجوع إلى الإثراء بلا سبب متى كانت الرابطة بين الخصوم عقدية وتخضع لالتزامات متبادلة ناشئة عن العقد، لأن هذا المصدر لا يُعمل به إلا عند انعدام السبب التعاقدي.
حيثما وجد بين المتخاصمين رابطة عقدية والتزامات تجاه الاخر باعتبار ان قاعدة الاثراء على حساب الغير هي مصدر لاتعاقدي للالتزام فلا يكون لها محل حيث يوجد التعاقد