صحة الخصومة من النظام العام، وتملك المحكمة إثارة الدفع المتعلق بها من تلقاء نفسها دون انتظار تمسّك الخصوم به.
إن صحة الخصومة من النظام العام ويمكن للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها