• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صحة الخصومة من النظام العام ويجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها

صحة الخصومة من النظام العام، وتملك المحكمة إثارة الدفع المتعلق بها من تلقاء نفسها دون انتظار تمسّك الخصوم به.

نص الاجتهاد

إن صحة الخصومة من النظام العام ويمكن للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها