قصر الاستئناف على بعض الخصوم من الجهة المدعى عليها لا يترتب عليه بطلانه أو رفضه شكلاً، وإنما يجب بحث ما إذا كان الحق محل النزاع قابلاً للتجزئة؛ فإن لم يكن قابلاً للتجزئة وجب استكمال الخصومة بإدخال باقي الخصوم اللازمين.
إن قصر الاستئناف على بعض من أفراد الجهة المدعى عليها لا يؤدي إلى رفضه. شكلا وإنما على المحكمة أن تبحث ما إذا كان الحق المطلوب قابل التجزئة أم لا فإذا لم يكن قابلا فيمكن أن تطلب إدخال الخصوم الآخرين الممثلين أمام محكمة الدرجة الأولى