• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يؤدي قصر الاستئناف على بعض الخصوم إلى رفضه شكلاً متى كان الحق غير قابل للتجزئة وتعينت دعوة باقي الخصوم أمام محكمة الاستئناف

قصر الاستئناف على بعض الخصوم من الجهة المدعى عليها لا يترتب عليه بطلانه أو رفضه شكلاً، وإنما يجب بحث ما إذا كان الحق محل النزاع قابلاً للتجزئة؛ فإن لم يكن قابلاً للتجزئة وجب استكمال الخصومة بإدخال باقي الخصوم اللازمين.

نص الاجتهاد

إن قصر الاستئناف على بعض من أفراد الجهة المدعى عليها لا يؤدي إلى رفضه. شكلا وإنما على المحكمة أن تبحث ما إذا كان الحق المطلوب قابل التجزئة أم لا فإذا لم يكن قابلا فيمكن أن تطلب إدخال الخصوم الآخرين الممثلين أمام محكمة الدرجة الأولى