• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز اختصام ورثة المالك لأول مرة أمام محكمة الاستئناف متى كانت خصومة المورث من مستلزمات الدعوى

إذا كانت خصومة صاحب القيد وورثته من بعده من لوازم الدعوى ابتداءً، جاز إدخال الورثة أو اختصامهم لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ضمن الحالات التي يجيزها القانون أمام محكمة الدرجة الثانية.

نص الاجتهاد

استقر قضاء النقض على أنه يجوز إدخال ورثة المالك في الدعوى أمام محكمة الدرجة الثانية ، وأنه يصح اختصام الورثة الذين لم يختصموا أمام محكمة أول درجة أمام محكمة الاستئناف لأول مرة طالما أن خصومة صاحب القيد وورثته من بعده هي من مستلزمات الدعوي ابتداء بحسبان أن إدخال الورثة أمام محكمة الاستئناف يمكن أن ينطوي تحت إحدى الحالات التي نصت عليها المادة 239 أصول محاکمات ولأن مخاصمة صاحب القيد وورثته من بعده هي من مستلزمات الدعوي ابتداء