الأصل نفاذ تصرف الوكيل الصادر ضمن حدود الوكالة بحق الموكل، ولا يُستبعد هذا الأثر إلا إذا ثبت تواطؤ الوكيل مع المشتري أو سوء النية بينهما، عندها لا يسري التصرف على الموكل.
اذا تصرف الوكيل بالبيع بحدود سعة الوكالة الممنوحة له ولم يتجاوز حدود هذه الوكالة فإنّ هذا التصرف يعتبر سارياً بحق الموكل وتعتبر الوكالة والتصرف المسند إليها صحيح إلى أن يقوم الدليل على التواطؤ وسوء النية بين الوكيل والمشتري حيثُ تقف الوكالة ولا يسري التصرف بحق الموكل