عدم استئناف القرار البدائي يُعدّ قبولاً ضمنياً به ورضوخاً لمضمونه، فيكتسب حجية الإبرام بالنسبة لمن لم يطعن به بالطرق المقررة، ويُرد أي طعن لاحق عليه شكلاً.
عدم اسئتناف القرار البدائي يعني أن الطاعن قد رضخ للقرار المذكور وبالتالي أضحى مبرما بحقه وطعنه والحالة هذه حري بالرفض شكلا