• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم استئناف الحكم البدائي يعد رضوخاً له ويجعل الطعن فيه غير مقبول شكلاً

عدم استئناف القرار البدائي يُعدّ قبولاً ضمنياً به ورضوخاً لمضمونه، فيكتسب حجية الإبرام بالنسبة لمن لم يطعن به بالطرق المقررة، ويُرد أي طعن لاحق عليه شكلاً.

نص الاجتهاد

عدم اسئتناف القرار البدائي يعني أن الطاعن قد رضخ للقرار المذكور وبالتالي أضحى مبرما بحقه وطعنه والحالة هذه حري بالرفض شكلا