دعوى الانعدام تُرفع بدعوى أصلية مبتدئة أمام المحكمة المختصة، ولا تُقبل كطلبٍ تابعٍ أو كدفعٍ عارضٍ إذا كان المقصود استصدار حكمٍ قضائي بالانعدام.
دعوى الانعدام تقدم بدعوى مبتدئة