الطعن بالانعدام يُقدَّم بدعوى مبتدئة إلى المحكمة التي أصدرت القرار المطعون في انعدامه، ولا يُباشَر أمام غيرها ابتداءً.
الانعدام يجب أن يقدم بدعوى مبتدئة إلى نفس المحكمة التي أصدرت القرار المطلوب تقرير انعدامه.