سلطة محكمة الموضوع في وزن الأدلة وتقديرها سلطةٌ موضوعية لا معقّب عليها من محكمة النقض متى استندت إلى أوراق الملف وأسبابٍ سائغة.
تقدير الأدلة يعود لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما أن هذا التقدير يجد سنده في أوراق الملف .