• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة يعود لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما أن هذا التقدير يجد سنده في أوراق الملف

سلطة محكمة الموضوع في وزن الأدلة وتقديرها سلطةٌ موضوعية لا معقّب عليها من محكمة النقض متى استندت إلى أوراق الملف وأسبابٍ سائغة.

نص الاجتهاد

تقدير الأدلة يعود لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما أن هذا التقدير يجد سنده في أوراق الملف .