إذا كانت السيارة موجودة وكان تقدير قيمتها محل نزاع، وجب اللجوء إلى الخبرة الفنية لتحديدها، ويعدّ إغفال هذه الوسيلة مع قيام طلبها سبباً لفساد القرار ونقضه.
الاجتهاد أصبح مستقراً على تقدير قيمة السيارة بواسطة الخبرة طالما أن السيارة موجودةإذا لم تستجب المحكمة لطلب إجراء الخبرة يكون قرارها في غير محله القانوني ويستوجب نقضه.