• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعطل السيارة المدخلة مؤقتاً لا يصلح عذراً أو قوة قاهرة لعدم سداد التعهد بإخراجها

لا يُعتدّ بالتعطل المؤقت للمركبة كقوة قاهرة أو سبب معفي من المسؤولية عند عدم سداد التعهد بإخراج سيارة مدخلة مؤقتاً، ما دام بالإمكان اتخاذ وسائل عملية لإخراجها ضمن المهلة. وتقدير قيمة السيارة عند وجودها يكون بالخِبرة، فإذا رُفضت الخبرة دون مسوغ تعيّن نقض الحكم لهذه الجهة.

نص الاجتهاد

تعطل السيارة المدخلة مؤقتاً لا يصلح عذراً أو قوة قاهرة لعدم سداد التعهد بإخراجها المناقشة: مناقشة الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى الطاعن هي مخالفة عدم تسديد تعهد بإخراج سيارة مدخلة مؤقتاً مما يؤدي إلى استيرادها تهريباً، وكانت المحكمة قد انتهت إلى الحكم بالمساءلة.ولما كان الطاعن لم يقتنع بهذا الحكم فقد طعن به طالباً نقضه لما هو مبين أعلاه.ولما كان تعطيل السيارة لا بشكل قوة قاهرة تمنع إخراجها بعد تاريخ 3/15 /1992 وهـي المدة المحددة لإخراج مثل هذه السيارة بعد انتهاء حرب الخليج.وكان بإمكان الطاعن إصلاحها أو تحميلها أو إدخالها المنطقة الحرة، الأمر الذي يجعل السبب الأول من الطعن مرفوضاً.أما لجهة الخبرة فإن الاجتهاد قد أصبح مستقراً على تقدير قيمة السيارة بواسطة الخبرة طالما أن السيارة موجودة.ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد رفضت إجراء الخبرة لتقدير قيمتها يكون قرارها في غير محله القانوني، مما يقتضي نقضه لهذا السبب فقط.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – نقض الحكم لجهة الخبرة فقط ورفض الطعن فيما عدا ذلك.2 – إعادة التأمين لدافعه. 3 – تضمين الخاسر في النتيجة الرسم إلا إذا أعفي منه.