لا تقوم مسؤولية الشخص عن البضاعة محل التهريب الجمركي لمجرد وجودها في المنطقة التي يتواجد فيها، ما لم تُضبط بحيازته أو تنهض قرائن وأدلة كافية على عائديتها له أو حيازته لها.
وجود البضاعة في المنطقة التي يوجد بها شخص ما لا يعتبر دليلاً على أنها له أو حائز لها المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليه هي الاستيراد تهريبا لبضاعة، وقد انتهى الحكم الصادر عن محكمة استئناف حمص إلى مساءلة المدعى عليه بالنسبة لكروز الدخان وعدم مساءلته عن بقية الأغراض بحسبان ان هذه البضاعة لم تصادر بحيازة المدعى عليه وقد ذكر علاقته بها فور التحقيق معه. ولعدم قناعة الإدارة بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن.وحيث أنه يتبين من الضبط المنظم ان البضاعة لم تصادر بحيازة المدعى عليه وان المذكور قد أنكر علاقته بها.وحيث ان وجود البضاعة في المنطقة التي كان يتواجد فيه المدعى عليه لا يعتبر دليلاً على عائديتها له أو حيازته لها.وحيث ان تقدير الأدلة يعود لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما ان هذا التقدير يجد سنده في أوراق الملف مما يجعل القرار بمنأى عن أسباب الطعن الذي يتعين رفضه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: 1 – رفض الطعن موضوعاً. 2 – لا مجال للرسم للإعفاء وإلزام الإدارة بالنفقات.