• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة البحث في سبب بقاء السيارة في القطر زمناً طويلاً ومبرر هذا البقاء، وأن تتقصى ما تعرضت له السيارة وهل يؤلف ظرفاً قاهراً أم

إذا كان أساس المسؤولية الجمركية هو عدم تنفيذ تعهد بإخراج السيارة من القطر، وجب على المحكمة أن تستقصي سبب بقاء السيارة داخله مدة طويلة، وأن تتحقق من واقعة الحادث المدعى به ومن أثر أي استيلاء أو وضع قهري على السيارة أو مكان حفظها، لأن ثبوت الظرف القاهر ينفي اللوم ويؤثر في قيام المخالفة.

نص الاجتهاد

على المحكمة البحث في سبب بقاء السيارة في القطر زمناً طويلاً ومبرر هذا البقاء، وأن تتقصى ما تعرضت له السيارة وهل يؤلف ظرفاً قاهراً أم لا المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى لمطعون ضدهما هي عدم تسديد تعهد بإخراج السيارة موضوع الدعوى من القطر فأدى ذلك لاستيرادها تهريبا. وقد انتهى الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بدمشق إلى تأييد الحكم الجمركي القاضي بعدم المساءلة.وحيث ان الإدارة الطاعنة لم تقتنع بالحكم للأسباب التي أثارتها بلائحة طعنها المبينة أنفا.وحيث أن أوراق الملف تبين أن السيارة مدخلة إلى القطر منذ عام 1975 ولمدة محددة وكان الادعاء بحصول الاصطدام بينها وبين سيارة أخرى حصل بعام 1979 وان هذا الاصطدام أدى إلى حجز السيارة في الكراج المؤجر إلى المطعون ضده موفق.وحيث انه كان يتعين على المحكمة مصدرة الحكم البحث عن سبب بقاء السيارة في القطر حتى عام 1979 ومبرر هذا البقاء وان تسأل عن كيفية وضعها في الكراج والتحقق عن حادث الاصطدام المدعى به لان الضبط المنظم بدلك قد أنبنى على أقوال شخص لا علاقة له بالدعوى، وعلى ضوء ما يستبان لها من هذه التحقيقات تعمل على تطبيق القانون وبحث ما إذا كان الاستيلاء على الكراج من قبل وحدة عسكرية يؤلف ظرفا قاهرا لا يد لصاحب السيارة فيه. وتأسيساً على ما تقدم فإن أسباب الطعن ترد على الحكم المطعون فيه وتملي نقضه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – نقض الحكم المطعون فيه. 2 – تضمين من يظهر غير محق في الأساس الرسوم والمصاريف ما لم يكن معفى منها.