• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم يوجد أي دليل على أن المدعى عليه قام بتصدير الأغنام خارج القطر فعلى الإدارة إثبات ذلك حتى تعتبر المخالفة متحققة لجهة التهريبإذا

عبء إثبات واقعة التهريب يقع على الإدارة، ولا يكفي لإثبات تهريب الأغنام مجرد عدم تسديد البيان الجمركي ما لم تقم الدليل على خروجها خارج القطر. أما إذا لم يُسدد البيان الجمركي فتقوم مسؤولية المخالفة الخاصة بعدم التسديد وإجراء معاملته وفق الأصول.

نص الاجتهاد

إذا لم يوجد أي دليل على أن المدعى عليه قام بتصدير الأغنام خارج القطر فعلى الإدارة إثبات ذلك حتى تعتبر المخالفة متحققة لجهة التهريبإذا لم يسدد مربي الأغنام البيان الجمركي تعرض للمخالفة المتضمنة عدم سداد البيان الجمركي المناقشة: مناقشة الطعنلما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضده، هي التصدير تهريباً للأغنام موضوع الدعوى، وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى المساءلة على أساس عدم تسديد بيان جمركي وردّ الدعوى لجهة التهريب.ولما كانت الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة آنفاً.ولما كان المطعون ضده قد نظم البيان المبرز في الدعوى بالأغنام موضوعة من أجل تربيتها في منطقته، إلا أن قسماً من هذه الأغنام قد نفق كما هو مبين في الأدلة المماثلة في الإضبارة.ولما كان لا يوجد أي دليل على ان المطعون ضده قام بتصدير الأغنام خارج القطر وعلى الإدارة إثبات ذلك حتى تعتبر المخالفة متحققة لجهة التهريب.ولما كان على المطعون ضده إجراء معاملة التسديد للبيان وفق المبادئ المقررة آنفاً.وطالما انه لم يفعل يكون مسؤولاً عن مخالفة عدم التسديد للبيان وإجراء معاملته وفق الأصول.ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد ناقشت لدعوى وفق هذه المبادئ يكون حكمها في محله القانوني مما يقتضي تصديقه ورفض الطعن.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن. 2 إعفاء الإدارة من الرسم.