• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد المرض سبباً أجنبياً لا يد للطالب فيه إذا حال دون حصوله على الشهادة

المرض الذي يحول دون الحصول على الشهادة يُعد سبباً أجنبياً يخرج عن إرادة الشخص ولا يُنسب إليه، فإذا ثبت أنه كان مانعاً حقيقياً من نيل الشهادة انتفت المسؤولية عن عدم الحصول عليها.

نص الاجتهاد

مرض حال دون حصول الطالب على الشهادة , فيعتبر المرض سببا اجنبيا لا يد له فيه.