المرض الذي يحول دون الحصول على الشهادة يُعد سبباً أجنبياً يخرج عن إرادة الشخص ولا يُنسب إليه، فإذا ثبت أنه كان مانعاً حقيقياً من نيل الشهادة انتفت المسؤولية عن عدم الحصول عليها.
مرض حال دون حصول الطالب على الشهادة , فيعتبر المرض سببا اجنبيا لا يد له فيه.