إذا كانت البضاعة المضبوطة مخبأة تحت ملابس المتهم دون أن تقوم الملابس مقام مخبأ سري، فلا تُعامل الواقعة معاملة الإخفاء في مخبأ سري، وتبقى للمحكمة سلطة الحكم بالغرامة في حدّها الأدنى وفقاً لتقديرها. ويجب على المحكمة التحقق من القواعد الخاصة الواجبة التطبيق على المتهم الأجنبي متى كانت الجنسية ذات أثر ف...
إن ملابس المدعى عليه لا تعتبر مخبأ سرياً، وبالتالي فإن مصادرة البضاعة من تحت ملابسه لا تعتبر مصادرة من مخبأ سري ويبقى للمحكمة في هذه الحالة الحكم بالحد الأدنى للغرامة ولا معقب عليها في ذلك. المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:حيث ان المخالفة المسندة للمدعى عليه المطعون ضده هي الاستيراد تهريباً لكمية من الدخان الأجنبي. وقد انتهى الحكم الصادر عن محكمة استئناف درعا إلى المساءلة. ولعدم قناعة الإدارة بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن.وحيث ان ملابس المدعى عليه لا تعتبر مخبأ سرياً، وبالتالي فإن مصادرة البضاعة من تحت ملابسه لا يعتبر مصادرة للبضاعة من مخبأ سري. ويبقى للمحكمة في هذه الحالة الحكم بالحد الأدنى للغرامة ولا معقب عليها في ذلك.وحيث ان المدعى عليه أردني الجنسية لذا فإنه كان على المحكمة أن تبحث في تطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 1988 عليه أما وانها لم تفعل فيكون قرارها معرضاً للنقض لهذه الناحية.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – نقض الحكم المطعون فيه.2 – إعادة الإضبارة إلى مرجعها لإجراء المقتضى القانوني. 3 – تضمين من يظهر غير محق بالنتيجة الرسم ان لم يكن معفياً منه وإلزامه بالنفقات.