• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان تعيين طالب الحجز حارساً على المحجوزات لمصلحة نفسه

لا يجوز تعيين طالب الحجز حارساً على المحجوزات لصالحه، لأن ذلك يخلّ بحياد الحراسة ويجعل الإجراء باطلاً.

نص الاجتهاد

تعيين طالب الحجز حارسا على المحجوزات لصالحه هو إجراء مخالف للقانون والاجتهاد فهو باطل