لا يجوز تعيين طالب الحجز حارساً على المحجوزات لصالحه، لأن ذلك يخلّ بحياد الحراسة ويجعل الإجراء باطلاً.
تعيين طالب الحجز حارسا على المحجوزات لصالحه هو إجراء مخالف للقانون والاجتهاد فهو باطل