مجرد الطعن في الحجز لا يكفي لتوصيف النزاع بالعجلة؛ إذ يجب أن تقوم صفة الاستعجال على مقتضيات موضوعية مستقلة، لا على طبيعة الحجز وحدها.
الطعن في الحجز لا يوفر صفة العجلة الملحوظة فيأصول مدنية