• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطعن في الحجز لا ينهض بذاته سبباً لقيام صفة العجلة

مجرد الطعن في الحجز لا يكفي لتوصيف النزاع بالعجلة؛ إذ يجب أن تقوم صفة الاستعجال على مقتضيات موضوعية مستقلة، لا على طبيعة الحجز وحدها.

نص الاجتهاد

الطعن في الحجز لا يوفر صفة العجلة الملحوظة فيأصول مدنية