الإقرار غير القضائي لا يكتسب حجية الإقرار القضائي، وإنما يخضع لتقدير محكمة الموضوع من حيث القوة الثبوتية، ولها أن تعوّل عليه أو لا تعوّل عليه، وأن تقبل الرجوع عنه إذا رأت أن ظروف الدعوى وملابساتها تبرره.
إقرار المدعى عليه أمام عناصر المخابرات هو إقرار غير قضائي لوقوعه خارج مجلس القضاء ولمحكمة الموضوع حق تقدير قوته في الإثبات فلها أن تقبل بالرجوع عنه ولها أن تأخذ به وذلك تبعاً لظروف الدعوى وملابساتها