• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقرار المدعى عليه أمام عناصر المخابرات هو إقرار غير قضائي لوقوعه خارج مجلس القضاء ولمحكمة الموضوع حق تقدير قوته في الإثبات فلها أن تقبل

الإقرار غير القضائي لا يكتسب حجية الإقرار القضائي، وإنما يخضع لتقدير محكمة الموضوع من حيث القوة الثبوتية، ولها أن تعوّل عليه أو لا تعوّل عليه، وأن تقبل الرجوع عنه إذا رأت أن ظروف الدعوى وملابساتها تبرره.

نص الاجتهاد

إقرار المدعى عليه أمام عناصر المخابرات هو إقرار غير قضائي لوقوعه خارج مجلس القضاء ولمحكمة الموضوع حق تقدير قوته في الإثبات فلها أن تقبل بالرجوع عنه ولها أن تأخذ به وذلك تبعاً لظروف الدعوى وملابساتها