وجوب تسبيب الحكم تسبيباً كافياً بتلخيص أقوال الشهود وبيان عناصر الاستدلال، ووجوب تعليل النتيجة القضائية تعليلاً محدداً عند بحث شروط ردّ الهبة بين الخطيبين، وإلا شاب القرار القصور.
عدم تلخيص الحكم لأقوال الشهود المستمعين في الدعوى يخالف أحكام المادة 206 أصول محاكمات ويجعل القرار مشوباً بالقصور ويعرضه للنقض. في الهدايا بين الخطيبين لا يكفي أن يذكر القرار أن شروط إعادة الهبة لم تتوفر بل يجب على المحكمة أن توضح ما هي الشروط التي لم تتوفر في الدعوى وأن توضح الأسباب التي اعتمدتها في اتخاذ هذا القرار.