اختصاص الطعن في قرارات الهيئة العامة للفرع محصور برئيس الفرع وحده، فلا تقبل مباشرة الطعن من غيره لانتفاء الصفة.
الطعن في قرارات الهيئة العامة للفرع يتولاه رئيس الفرع حصرا