• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص رئيس الفرع وحده بمباشرة الطعن في قرارات الهيئة العامة للفرع

اختصاص الطعن في قرارات الهيئة العامة للفرع محصور برئيس الفرع وحده، فلا تقبل مباشرة الطعن من غيره لانتفاء الصفة.

نص الاجتهاد

الطعن في قرارات الهيئة العامة للفرع يتولاه رئيس الفرع حصرا