توسيع المحكمة نطاق الإثبات بالشهادة في مسائل الإكراه أو الغش أو التدليس يوجب عليها الالتزام بسماع جميع الشهود الذين يتمسك بهم الخصم في هذا الشأن، ولا يجوز تجزئة هذا الحق على نحو يخلّ بحق الدفاع.
إذا أجازت المحكمة للطاعن إثبات الإكراه والغش والتدليس بالشهادة كان متوجب عليها الاستماع إلى شهوده جميعا