• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا أذنت المحكمة بإثبات الإكراه أو الغش أو التدليس بالشهادة وجب عليها سماع جميع شهود الخصم

توسيع المحكمة نطاق الإثبات بالشهادة في مسائل الإكراه أو الغش أو التدليس يوجب عليها الالتزام بسماع جميع الشهود الذين يتمسك بهم الخصم في هذا الشأن، ولا يجوز تجزئة هذا الحق على نحو يخلّ بحق الدفاع.

نص الاجتهاد

إذا أجازت المحكمة للطاعن إثبات الإكراه والغش والتدليس بالشهادة كان متوجب عليها الاستماع إلى شهوده جميعا