الاستئناف التبعي لا يتأثر بتنازل المستأنف عن استئنافه الأصلي، ويستمر قائماً ومستقلاً في أثره الإجرائي ضمن حدوده القانونية.
لا يتأثر المستأنف تبعيا بتنازل المستأنف عن استئنافه الأصلي