• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صحة التمثيل في الدعوى من النظام العام ويجوز التمسك ببطلانها لأول مرة أمام محكمة النقض

صحة التمثيل في الدعوى مسألة متعلقة بالنظام العام، ويجوز إثارة الدفع ببطلان التمثيل أو الطعن فيه لأول مرة أمام محكمة النقض.

نص الاجتهاد

إن صحة التمثيل في الدعوى من النظام العام ويقبل الطعن فيه لأول مرة أمام محكمة النقض وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي