صحة التمثيل في الدعوى مسألة متعلقة بالنظام العام، ويجوز إثارة الدفع ببطلان التمثيل أو الطعن فيه لأول مرة أمام محكمة النقض.
إن صحة التمثيل في الدعوى من النظام العام ويقبل الطعن فيه لأول مرة أمام محكمة النقض وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي