سبق نظر القاضي للدعوى يتحقق بكل حكم أو قرار أو إجراء سابق يفصح عن تكوين رأيه في موضوعها أو في جزءٍ منها، وعند قيام هذا السبب يمتنع عليه نظر الدعوى من تلقاء نفسه، وإلا كان ما يصدره باطلاً.
الاجتهاد القضائي مستقر على أن المقصود بسبق نظر القاضي الدعوى أن يكون قد سبق له أن أصدر فيها حكما فاص" أو حكمة فرعية قاطعا في جزء منها أو اتخذ فيها إجراء أو قرارا يشف عن رأيه أو وجهة نظره، ومتى قامت بالقاضي حالة عدم الصلاحية أصبح غير صالح النظر في الدعوى وممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم عنها ووجب عليه من تلقاء نفسه أن يتنحى عن نظر الدعوى فإذا نظرها رغم ذلك ترتب البطلان