لا يترتب أثر قانوني على تخلف الخصم عن حضور جلسة الاستجواب ما لم تُحدّد المحكمة موضوعات الاستجواب في قرارها وفي مذكرة الدعوة، مع بيان النتائج المترتبة على عدم الحضور.
يجب على المحكمة عندما تقرر استجواب الخصوم أو أحدهم أن تحدد النواحي والوقائع التي قررت استجوابه عنها ، كما أن مذكرة دعوته لحضور جلسة الاستجواب يجب أن تتضمن ذكر تلك الوقائع والنواحي مع الإشارة إلى النتائج التي سنترتب في حال تخلفه عن الحضور ، فإذا لم تسلك المحكمة ذلك فإنه لا يترتب أي أثر قانوني على عدم حضور المدعى عليه جلسة الاستجواب