• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الطعن في تصرفات المؤرث بالعته أو انعدام الوعي ما لم يكن قد حُجر عليه

إذا لم يُحجر على الشخص في حياته، فلا تُقبل منازعة تصرفاته تأسيساً على العته أو عدم الوعي، لأن الحجر هو الإجراء القانوني الذي يثبت عدم الأهلية ويقيّد التصرف.

نص الاجتهاد

طالما لم يحجر على المؤرث فلا يجوز الاعتراض على تصرفاته للعته أو لعدم الوعي.