• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحقوق المقيدة أصولاً لا تُنال إلا بدليل ثابت وأكيد

كل حقٍّ ثبت قيده أو تسجيله وفق الأصول والقانون يبقى محمياً ولا يُنتقص منه إلا بناءً على دليلٍ قطعيّ الثبوت والدلالة.

نص الاجتهاد

لا يجوز النيل من حقوق مسجلة وفق الأصول والقانون إلا بأدلة ثابتة وأكيدة.