كل حقٍّ ثبت قيده أو تسجيله وفق الأصول والقانون يبقى محمياً ولا يُنتقص منه إلا بناءً على دليلٍ قطعيّ الثبوت والدلالة.
لا يجوز النيل من حقوق مسجلة وفق الأصول والقانون إلا بأدلة ثابتة وأكيدة.