العبرة في العقود للحقيقة المستترة لا للصورة الظاهرة، متى أمكن إثباتها ولم تتعارض مع النظام العام أو نصّ قانوني آمر.
أحكام الفقه والقانون استقرت على أنه يؤخذ بالعقد الحقيقي المستتر طالما ليس في هذا العقد ما يخالف النظام العام أو حكم القانون.