• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير البينة الشخصية يخضع لرقابة كفاية الأسباب وملاءمة الوقائع للنتيجة المستخلصة

سلطة محكمة الموضوع في تقدير البينة الشخصية ليست سلطةً مطلقة، بل يتعين أن يستند تقديرها إلى وقائع ثابتة وأسباب سائغة كافية ومؤدية إلى النتيجة القانونية التي أخذ بها الحكم.

نص الاجتهاد

إن قناعة المحكمة بالبينة الشخصية ليست مطلقة وإنما هي مقيدة بضرورة استنادها إلى وقائع صحيحة وأسباب كافية وأن تكون هذه الوقائع مؤيدة للنتيجة التي انتهى إليها. وإن تفويض محكمة الموضوع في تقدير الشهادة لا يعني أن تأخذ بالنتائج التي تريدها من الشهادات ولو لم تكن كافية لإعطاء النتيجة التي توصل إليها الحكم.