• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى الاحتيال لا توقف السير في الدعوى المدنية ولا تجعلها مستأخرة

لا يترتب على إقامة دعوى الاحتيال وقف الدعوى المدنية أو تأجيلها، متى كان الفصل في النزاع المدني لا يتوقف على حسم الدعوى الجزائية.

نص الاجتهاد

الاجتهاد مستقر على أن دعوى الاحتيال لا توقف الدعوى المدنية ولا تجعلها مستأخرة تأسيساً على أن الفصل بهذه الدعوى لا يتوقف على تلك