لا يترتب على إقامة دعوى الاحتيال وقف الدعوى المدنية أو تأجيلها، متى كان الفصل في النزاع المدني لا يتوقف على حسم الدعوى الجزائية.
الاجتهاد مستقر على أن دعوى الاحتيال لا توقف الدعوى المدنية ولا تجعلها مستأخرة تأسيساً على أن الفصل بهذه الدعوى لا يتوقف على تلك