الإقرار الصادر خارج الدعوى التي يُحتج به فيها لا يكون إقراراً قضائياً، بل إقراراً غير قضائي تخضع حجيته لتقدير قاضي الموضوع وفق ظروف الدعوى وملابساتها، وله أن يمنحه القوة التي يراها مناسبة في الإثبات.
الاجتهاد قد استقر على أنه إذا كان الإقرار صادراً في دعوى غير الدعوى التي يطلب فيها الاحتجاج به وكان هذا ينفي عنه صفة الإقرار القضائي إلا أنه يبقى إقراراً عادياً تقدر المحكمة قيمته بحسب ظروف الدعوى ولها في ذلك سلطان كامل وفق ما قررته المادة 102 بينات. على أن الإقرار غير القضائي يعتبر عند ثبوته من الوقائع التي يعود لقضاة الموضوع تقدير قوته في الإثبات بصورة يجوز لهم معها اتخاذ ه دليلاً كاملاً أو مبدأ دليل أو مجرد قرينة.