• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل الاستئناف التبعي إلا إذا كان موجهاً تبعاً لاستئناف أصلي مرفوع في مواجهة الخصم ذاته

قيام الاستئناف التبعي مشروط بوحدة الخصومة مع الاستئناف الأصلي، فلا يصح أن يُوجَّه تبعاً لمن لم يكن طرفاً في الاستئناف الأصلي، لأن التبعي يدور وجوداً وعدماً مع الأصلي في ذات نطاق الخصومة.

نص الاجتهاد

الاستئناف التبعي يلجأ إليه المستأنف عليه عندما يكون الحكم المستأنف قد قضى لخصمه ببعض الطلبات ورفض البعض الأخر ورأى أن يترتث حتى ينكشف موقف خصمة فإذا طعن بالاستئناف أقام هو جانبه استئنافا تبعيا كي يستطيع أن يطرح أمام المحكمة الطلبات التي فصل بها لمصلحة خصمة لأنه إذا لم يرفع هذا الاستئناف فلا يجوز لمحكمة ثاني درجة أن تنظر إلا فيما يتظلم منه المستأنف الأصلي فتقضي بتأييده أو تعديله ويبقى الحكم فيه ضد المستأنف عليه قائما محترما وذلك طبقا لقاعدة أن الاستئناف لا يستفيد منه غير من رفعه ولا يتناول غير المسائل التي اشتملت عليه صحيفة الاستئناف إذا قضى لمصلحة خصم ضد شخصين فرفع أحدهما استئنافا أصليا في الميعاد فالاستئناف التبيع الذي يوجهه الأخر للمحكوم له يكون غير مقبول لأنه رفع ضد شخص لم يوجه له استئنافا أصليا