• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة أن تستكمل نصاب الشهادة المقرر قانوناً ولا يجوز لها رفض سماع بقية الشهود بعد الإذن بالإثبات بالبينة الشخصية

الأصل أنه متى سمحت المحكمة بالإثبات بالبينة الشخصية وبدأت بسماع الشهود، وجب عليها استكمال النصاب القانوني المقرر للشهادة في الواقعة الواحدة قبل أن تفصل في الدعوى، ولا يَحول دون ذلك توجيه يمين الاستظهار لأنها ليست بديلاً عن البينة الشخصية ولا في حكم اليمين الحاسمة.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمحكمة بعد استماعها إلى شهود الخصم تنفيذاً لقرارها بإجازته الإثبات بهذه الوسيلة أن تعود وترفض طلبه إكمال نصاب الشهادة وإن تحليف يمين الاستظهار التي توجهها المحكمة حكماً بنص المادة 123 بينات لا يحول دون الحق بطلب إكمال نصاب الشهادة التي حددتها المادة 68 بينات بخمسة شهود للواقعة الواحدة ذلك لأن يمين الاستظهار ليست كاليمين الحاسمة التي يعد توجيهها تنازلاً عما عداها من البينات وإنما يتوجب عليها أن تستكمل النصاب وتستمع إلى بقية الشهود ثم تصدر بعد ذلك قرارها اللازم على ضوء البينات المطروحة أمامها بعد أن تناقشها إذا لم تستجب المحكمة لطلب الخصم بدعوة شهوده إكمالاً للنصاب فإنها تكون قد مست حقوقه بالدفاع المقدس