الهبة إذا انعقدت في محرر رسمي وقبلها الموهوب له تصبح لازمة، ولا يملك الواهب الرجوع عنها إلا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحةً.
لا يجوز للواهب الرجوع عن الهبة ما دامت قد وقعت بمحرر رسمي وما دام الموهوب له قد قبل بها إلا للأسباب التي أشارت إليها المادة 469 من القانون المدني أحكام الفقه والاجتهاد قد استقرت على أن رابطة القرابة أقوى من الجحود مما لا يسوغ معه للواهب الرجوع عن الهبة