الإقرار لا يكتسب صفة الإقرار القضائي إلا بتوافر شرطين مجتمعين: صدوره أمام المحكمة أثناء نظر الدعوى الخاصة بالنزاع؛ وما عدا ذلك يكون إقراراً غير قضائي تقدّره المحكمة وفق سلطتها.
يجب أن يتوفر في الإقرار القضائي شرطان: أن يكون قد جرى أمام المحكمة في مجلس القضاءأن يكون أثناء سير الدعوى الخاصة بالنزاعفإذا لم يتوفر الشرطان اعتبر الإقرار غير قضائي وللمحكمة حق تقديره