الأصل في المنازعات المالية أن وسيلة الإثبات بالشهود لا تُثار من تلقاء المحكمة، وإنما بطلب من الخصوم، ولا يجوز التوسع في الاستثناءات الواردة على هذا الأصل.
التشريع المالي لا يجيز للمحكمة أن تقرر استماع الشهود دون طلب من أحد الخصوم باعتبار أن عبء الإثبات يقع على عاتق الطرفين إذا كان المشرع قد أجاز للمحكمة في المادة 70 بينات أن تقرر استماع الشهود من تلقاء نفسها متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة إلا أنه حصر هذا