لا يجوز للمحكمة أن تفصل في الدعوى قبل تمكين الخصوم من استكمال بيناتهم ودفوعهم، ولا سيما إذا كان الإثبات بالشهادة مأذوناً به لإثبات الإكراه أو الغش أو التدليس، إذ يتعين سماع جميع الشهود قبل قفل باب المرافعة.
إذا اجازت المحكمة للخصم إثبات الإكراه والغش والتدليس بالشهادة فعليها الاستماع إلى شهوده جميعاً قبل فصل الدعوى. لا يجوز للمحكمة أن تصدر حكمها قبل استكمال الخصوم لدفوعهم وقبل قفل باب المرافعة