• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة الفصل في الدعوى قبل تمكين الخصوم من استكمال بيناتهم ودفوعهم والاستماع إلى جميع شهودهم عند الإذن بالإثبات بالشهادة

لا يجوز للمحكمة أن تفصل في الدعوى قبل تمكين الخصوم من استكمال بيناتهم ودفوعهم، ولا سيما إذا كان الإثبات بالشهادة مأذوناً به لإثبات الإكراه أو الغش أو التدليس، إذ يتعين سماع جميع الشهود قبل قفل باب المرافعة.

نص الاجتهاد

إذا اجازت المحكمة للخصم إثبات الإكراه والغش والتدليس بالشهادة فعليها الاستماع إلى شهوده جميعاً قبل فصل الدعوى. لا يجوز للمحكمة أن تصدر حكمها قبل استكمال الخصوم لدفوعهم وقبل قفل باب المرافعة