• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة أن تبحث عن الولي الشرعي للحدث من العصبات قبل إصدار القرار ليكون مسؤولا مع الحدث بالتكافل والتضامن بدفع قيمة الأضرار عدم توقيع

وجوب تحري الولي الشرعي للحدث من العصبات قبل إصدار الحكم بإلزامه بالتكافل والتضامن مع الحدث، وبطلان الحكم إذا خلا ضبط إحدى الجلسات من توقيع الرئيس.

نص الاجتهاد

على المحكمة أن تبحث عن الولي الشرعي للحدث من العصبات قبل إصدار القرار ليكون مسؤولا مع الحدث بالتكافل والتضامن بدفع قيمة الأضرار عدم توقيع الرئيس على ضبط إحدى الجلسات يجعل الحكم باطلاً