وجوب تحري الولي الشرعي للحدث من العصبات قبل إصدار الحكم بإلزامه بالتكافل والتضامن مع الحدث، وبطلان الحكم إذا خلا ضبط إحدى الجلسات من توقيع الرئيس.
على المحكمة أن تبحث عن الولي الشرعي للحدث من العصبات قبل إصدار القرار ليكون مسؤولا مع الحدث بالتكافل والتضامن بدفع قيمة الأضرار عدم توقيع الرئيس على ضبط إحدى الجلسات يجعل الحكم باطلاً