• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن مسودة القرار غير الموقعة من القاضي يجعلها مشوبة بالبطلان

توقيع القاضي على القرار شرطٌ جوهري لصحته، فإذا بقي القرار مسودة غير موقعة كان باطلاً.

نص الاجتهاد

إن مسودة القرار غير الموقعة من القاضي يجعلها مشوبة بالبطلان