لا يصح صدور الحكم إلا من الهيئة التي سمعت الدعوى وشاركت في مداولتها، إذ يجب أن تتطابق هيئة السماع مع هيئة الإصدار.
يجب أن تكون الهيئة مصدرة الحكم هي الهيئة التي استمعت إلى المداولة