• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأخذ بتقرير الخبرة وتطبيقه على وقائع الدعوى يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا يشكل خطأً مهنياً جسيماً

الأخذ بالخبرة وتطبيقها على حال الدعوى من إطلاقات محكمة الموضوع، فلا يُعدّ ذلك خطأً مهنياً جسيماً ما دام داخلاً في سلطتها التقديرية.

نص الاجتهاد

الأخذ بالخبرة وتطبيقها على حال الدعوى لا يمكن أن يدخل ضمن مفهوم الخطأ المهني الجسيم لأن سلطة الأخذ بالخبرة تعود إلى إطلاق اختصاص محكمة الموضوع