الأخذ بالخبرة وتطبيقها على حال الدعوى من إطلاقات محكمة الموضوع، فلا يُعدّ ذلك خطأً مهنياً جسيماً ما دام داخلاً في سلطتها التقديرية.
الأخذ بالخبرة وتطبيقها على حال الدعوى لا يمكن أن يدخل ضمن مفهوم الخطأ المهني الجسيم لأن سلطة الأخذ بالخبرة تعود إلى إطلاق اختصاص محكمة الموضوع