يترتب انقطاع الخصومة بسبب الوفاة حكماً وبقوة القانون، ولا يكون قرار المحكمة المثبت له قابلاً للطعن استقلالاً.
إن قرار انقطاع الخصومة بسبب الوفاة إنما يتم حكما وبحكم القانون عملا بالمادة 165 أصول محاكمات وهو بذلك غير قابل للطعن به بشكل مستقل