• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انقطاع الخصومة بسبب الوفاة يقع بقوة القانون ولا يقبل الطعن استقلالاً

يترتب انقطاع الخصومة بسبب الوفاة حكماً وبقوة القانون، ولا يكون قرار المحكمة المثبت له قابلاً للطعن استقلالاً.

نص الاجتهاد

إن قرار انقطاع الخصومة بسبب الوفاة إنما يتم حكما وبحكم القانون عملا بالمادة 165 أصول محاكمات وهو بذلك غير قابل للطعن به بشكل مستقل