مدة تقادم تحصيل رسوم الجمارك خمس سنوات، وتخضع لأسباب التوقف والانقطاع المقررة في الحقوق العادية متى كانت منطبقة على النزاع الجمركي.
مدة تحصيل رسوم الجمارك خمس سنوات استناداً لنص المادة /350/ التي نصت على أن الأسباب التي يتوقف بها مرور الزمن في الحقوق العادية تسري على مرور الزمن في القضايا الجمركية وكذلك يتوقف بالمطالبة بكتاب مضمون أو يفتح تحقيق أمام اللجنة