• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مدة تحصيل رسوم الجمارك خمس سنوات استناداً لنص المادة /350/ التي نصت على أن الأسباب التي يتوقف بها مرور الزمن في الحقوق العادية تسري

مدة تقادم تحصيل رسوم الجمارك خمس سنوات، وتخضع لأسباب التوقف والانقطاع المقررة في الحقوق العادية متى كانت منطبقة على النزاع الجمركي.

نص الاجتهاد

مدة تحصيل رسوم الجمارك خمس سنوات استناداً لنص المادة /350/ التي نصت على أن الأسباب التي يتوقف بها مرور الزمن في الحقوق العادية تسري على مرور الزمن في القضايا الجمركية وكذلك يتوقف بالمطالبة بكتاب مضمون أو يفتح تحقيق أمام اللجنة