الاختصاص بنظر دعوى إعادة المحاكمة يتبع صفة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه: فإن كانت محكمة النقض قد نظرت الطعن للمرة الثانية وفصلت فيه موضوعاً، جاز رفع دعوى إعادة المحاكمة إليها، وإلا كان الاختصاص لمحكمة الاستئناف.
ان دعوى إعادة المحاكمة لا تقدم إلى محكمة النقض إلاّ إذا أصبحت هذه المحكمة محكمة الموضوع أي ان الطعن كان للمرة الثانية وبتت المحكمة فيها موضوعاً عند ذلك تقدم دعوى إعادة المحاكمة لها وفي غير هذه الحالة فإن الدعوى تقدم إلى محكمة الاستئناف