إذا كانت محكمة الاستئناف محكمةَ موضوعٍ وجب عليها بحث الدفوع المثارة أمامها وتسبيب ما تراه في الخبرة تسبيباً كافياً، ولا يصح أن يصدر الحكم من هيئة جديدة لم تشترك في سماع المداولة وإلا كان الحكم باطلاً.
ان على محكمة الاستئناف التي هي محكمة موضوع الرد على الدفوع المثارة أمامها إضافة للدفوع المثارة أمام محكمة البداية لا أن تكتفي بالإحالة على الأسباب التي أخذت بها محكمة البداية دون أن تتبنى ذلك صراحة. لئن كان الأخذ بالخبرة يعود لتقدير محكمة الموضوع إلا أن ذلك ليس مطلقاً ومشروط بأن يكون التقدير مبنياً على الأسس والعوامل التي راعتها في تقديره وأن لا يخرج عن حدود المألوف. استقر الاجتهاد على أن تكون الهيئة التي اشتركت في إصدار الحكم هي الهيئة التي استمعت إلى المداولة سنداً لنص المادة 199 أصول محاكمات إن إصدار الحكم من هيئة جديدة قبل تمكين الطرفين من إبداء أقوالهما أمامها يجعل الحكم باطلاً.