• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 169 من الأصول الجزائية قضت بأن الأحكام التي تصدرها محاكم بداية الجزاء تسري عليها الأصول المنصوص عنها في المادة 165 منهإن العبرة

تُحدَّد قابلية الأحكام للطعن حصراً بنص القانون، فإذا كان الحكم غير قابل للطعن بالنقض شكلاً وجب رد الطعن شكلاً، ويُعدّ إغفال التحقق من القبول الشكلي قبل بحث الموضوع مخالفة قانونية ترقى إلى الخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

المادة 169 من الأصول الجزائية قضت بأن الأحكام التي تصدرها محاكم بداية الجزاء تسري عليها الأصول المنصوص عنها في المادة 165 منهإن العبرة في تقرير ما إذا كان القرار قابلاً للطعن أم لا هي لنص القانون إن مخالفة القانون وقابلية الحكم للطعن أو عدمه من حيث الشكل هي أقصى ما يمكن تصوره من حالات الخطأ المهني الجسيمعدم البحث في الشروط الشكلية لقبول الطعن شكلاً من عدمه خطأ مهني جسيم المناقشة: أسباب المخاصمة:1 – أهملت المحكمة المخاصمة الشروط الشكلية لقبول الطعن قبل التعويض للموضوع مما يشكل مخالفة للقانون.2 – طرق الطعن بالأحكام يحددها القانون وليس المحكمة مصدرة القرار.3 – القرار المطعون فيه مبرم ولا يقبل الطعن بطريق النقض عملاً بالمادة 165 أصول جزائية بدلالة الفقرة (ب) من المادة 165 منه والغرفة المخاصمة خالفت نص القانون.4 – القرار المخاصم باطل ومعدوم لصدوره عن هيئة غير مختصة تبعاً لإنبرام الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف.النظر في الدعوى:حيث تبين أن محكمة بداية الجزاء بالحسكة قررت حبس المدعى عليه رزق الله من حيث النتيجة من جرمي إساءة الأمانة والإخلال بواجبات الوظيفة إلا أن محكمة الاستئناف فسخت القرار المستأنف وأعلنت البراءة.وقد طعنت النيابة العامة بالحكم الاستئنافي طالبة نقضه وقررت محكمة النقض نقض القرار المطعون فيه ولما أعيدت الإضبارة إلى محكمة الاستئناف بالحسكة قررت من حيث النتيجة تغريمه ثلاثمائة ليرة سورية لارتكابه جرمي إساءة الأمانة والإخلال بواجبات الوظيفة فطعن المدعى عليه والنيابة العامة بالقرار طالبين نقضه وقررت الهيئة المخاصمة نقض القرار المطعون فيه وبراءة المدعى عليه من الجرم المسند إليه فكانت دعوى المخاصمة من قبل نائب عام الجمهورية.وحيث أن المادة 169 من الأصول الجزائية قد قضت على أن الأحكام التي تصدرها محاكم بداية الجزاء تسري عليها الأصول المنصوص عنها في المادة 169 منه.وحيث أن المادة 165 أصول جزائية المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 264 تاريخ 31/12/1970 قد نصت على أن الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف لا تقبل الطعن بطريق النقض إذا قضت بالحبس لمدة عشرة أيام على الأكثر وبغرامة تزيد عن المائة ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.ومن حيث أن القرار المطعون فيه أمام الهيئة المخاصمة قد قضى بتغريم المدعى عليه رزق الله ثلاثمائة ليرة سورية من حيث النتيجة فإنه لا يقبل الطعن بالنقض عملاً بنص القانون الصريح المنوه عنه.ومن حيث أن العبرة في تقرير ما إذا كان القرار قابلاً للطعن أم لا هي لنص القانون.ومن حيث أن الهيئة المخاصمة لم تبحث في القرار المخاصم الشروط الشكلية لقبول الطعن شكلاً من عدمه وأن اعتبرت ضمناً أنه مقبول شكلاً حينما بحثت في الموضوع وذلك خلافاً للقانون.ومن حيث أن مخالفة القانون وقابلية الحكم للطعن أو عدمه من حيث الشكل هي أقصى ما يمكن تصوره من حالات الخطأ المهني الجسيم مما يستدعي إبطال القرار المخاصم.وحيث أن الطعن واقعاً للمرة الثانية وترى الهيئة العامة الفصل فيها لأنها جاهزة للحكم عملاً بالمادة 496 أصول فيه.لذلك تقرر بالإجماع:1 – إبطال الحكم الصادر عن الغرفة الجزائية الجنحية بمحكمة النقض رقم 1060/1637 تاريخ 23/2/1998 والاكتفاء بهذا الإبطال لقاء التعويض. 2 – رفض الطعنين شكلاً المقدمين من الطاعن رزق الله والنيابة العامة على قرار محكمة استئناف الجزاء بالحسكة رقم 1732/1829 تاريخ 23/10/1997 لوقوعها على قرار مبرم.