• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأعمال الإنشائية التي لا توهن البناء ولا تؤدي إلا إلى نقص النور والهواء لا تعد سبباً للتخلية ويجوز دفع ضررها بدعوى مستقلة

الأعمال الإنشائية التي يجريها المستأجر في الوجيبة لا تُعد سبباً للتخلية ما لم توهن البناء أو يتحقق منها ضرر يقتضي الإزالة، ويقتصر حق المتضرر عندئذٍ على دعوى رفع الضرر.

نص الاجتهاد

قيام المستأجر بأعمال إنشائية في الوجيبة لا توهن البناء إلا أنها تحد من النور والهواء لا توجب التخلية وللمتضرر مداعاة المستأجر لرفع الضرر عنه