الأعمال الإنشائية التي يجريها المستأجر في الوجيبة لا تُعد سبباً للتخلية ما لم توهن البناء أو يتحقق منها ضرر يقتضي الإزالة، ويقتصر حق المتضرر عندئذٍ على دعوى رفع الضرر.
قيام المستأجر بأعمال إنشائية في الوجيبة لا توهن البناء إلا أنها تحد من النور والهواء لا توجب التخلية وللمتضرر مداعاة المستأجر لرفع الضرر عنه